للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: إذا أخذ الإنسان شيئًا من الدم قليلاً لا يؤثر في بدنه ضعفًا فإنه لا يفطر بذلك سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه.

أما إذا أُخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر بذلك، قياسا على الحجامة التي ثبتت السنة بأنها مفطرة للصائم.

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية من الدم وهو صائم صومًا واجبًا، إلا أن يكون هناك ضرورة فإنه في هذا الحال يتبرع به لدفع الضرورة ويكون مفطرًا يأكل ويشرب بقية يومه ويقضي بدل هذا اليوم.

وذكرت هذا التفصيل وإن كان السؤال يختص بنهار رمضان..

وبناء على ذلك فإنه إذا كان صائمًا في نهار رمضان فإنه لا يجوز أن يتبرع بدم كميته كثيرة بحيث يلحق بدنه منها ضعف إلا عند الضرورة فإنه يتبرع بذلك، ويفطر بقية يومه ثم يقضي بدله يومًا آخر (١) .

[هل الفصاد في نهار رمضان يفسد الصوم؟]

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

عن الفصاد في شهر رمضان، هل يفسد الصوم أم لا؟

فأجاب: إن أمكنه تأخير الفصاد أخَّره، وإن احتاج إليه لمرض افتصد وعليه القضاء في أحد قولي العلماء. والله أعلم (٢) .

وسئل أيضًا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

هل الحجامة من مبطلات الصيام؟

فأجاب: هذه مسألة خلافية:

ذهب "الإمام أحمد" إلى أن الحاجم والمحجوم يفطران إذا ظهر من المحجوم دم؛ إذا كانا -الحاجم والمحجوم- عامدين ذاكرين لصومهما.


(١) "الفتاوى لابن عثيمين - كتاب الدعوة" (١/١٧٤-١٧٥) .
(٢) "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (٢٥/٢٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>