للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التمضمض من شدة الحر لا يفطر الصائم

سؤال: التمضمض من شدة الحر هل يفسد الصوم؟

الفتوى: جوابنا على هذا السؤال: لا يفسد صومه بذلك لأن الفم في حكم الظاهر ولو لم يكن الفم في الظاهر ما كان غسله واجبًا في الوضوء ثم إن هذا أعني المضمضة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما ييسر الصوم ويسهله فقد روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه كَانَ يَصُبُّ الماء عَلى رَأسِهِ مِنْ شدَّة العَطَش، مِنْ شدَة الحَر. وكان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه في صومه ويلبسه ليبرد على جسده وكان لأنس بن مالك حوض يملأه فيسبح فيه في الصوم كل هذا مما يدل على أن فعل ما يخفف على المرء جائز لا بأس به ولكن ليحذر هذا المتمضمض، ليحذر من أن تسرب الماء في جوفه في هذه الحال بدون اختياره فإنه ليس عليه في ذلك بأس والله أعلم.

سريان البنج في الجسم هل يفطر الصائم

سؤال: سريان البنج في الجسم هل يفطر وخروج الدم عند قلع الضرس؟

الفتوى: كلاهما لا يفطر ولكن لا يبلغ الدم الخارج من الضرس.

[معجون الأسنان هل يكره للصائم؟]

سؤال: معجون الأسنان للصائم وهل يقاس على السواك؟

الفتوى: جوابنا على هذا نقول السواك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره. ولا أعلم حُجة مستقيمة لمن قال إنه يكره للصائم أن يتسوك بعد الزوال لأن الأدلة في مشروعية السواك عامة ليس فيها ما يدل على التفصيل وقد ذكر البخاري في صحيحه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: "رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما لا أُحصي يتوسك وهو صائم" لكنه ذكر معلقًا بصيغة التمريض وعلى هذا التسوك للصائم مشروع كما أنه مشروع لغيره أيضًا، وأما الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالتين: إحداهما أن يكون قويًا ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن

<<  <  ج: ص:  >  >>