للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإنسان من ضبطه فهذا محذور عليه ولا يجوز له استعماله لأنه يؤدي إلى إفساد الصوم وما أدى إلى المُحَرَّم فهو مُحَرم، وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا فاستثنى الرسول عليه الصلاة والسلام من المبالغة في الاستنشاق استثنى حالة الصوم لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإن الماء قد يتسرب إلى جوفه فيفسد بذلك الصوم فنقول له إذا كانت الفرشاة والمعجون قوية بحيث تنفذ إلى معدته فإنه لا يجوز له استعمالها في هذه الحال أو على الأقل نقول إنه يكره وأما إذا كانت ليس بتلك القوة ويمكنه أن يتحرَّز منها وهي الحالة الثانية فإنه لا حرج عليه باستعمالها لأن باطن الفم في حكم الظاهر ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره ولو كان داخل الفم بحكم الباطن لكان الصائم يمنع أن يتمضمض.

السواك والطيب للصائم

سؤال: ما هي أقوال المذاهب الأربعة في السواك والطيب بالنسبة للصائم (١) ؟

الفتوى: أما الصواب فعندي منه عُلم وأما المذاهب الأربعة فليس عندي منها علم.

الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وآخره، لعموم قول النبي

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "السَّواك مَطهَرة للِفَم مَرضاة للرب" وقوله: "لولا أن أشُقّ على أُمتي لأمرتهُم بالسواك مع كل وضوء".

وأما الطيب فكذلك جائز للصَّائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخورًا أو دهنًا أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشق تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته ولهذا قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للقيط بن صبرة: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً".


(١) فتاوى الحرم ١٤٠٨ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>