للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم عرفة- ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به ولا أنهى عنه" (١) .

أكثر أهل العلم يستحبون الفطر يوم عرفة بعرفة، واستدل بهذين الحديثين على هذا.

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: يجب فطر يوم عرفة للحاج.

وعن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة: أنهم كانوا يصومونه، وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان.

وعن قتادة مذهب آخر، قال: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء.

وقال عطاء: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف وهي معللة بالضعف عن الدعاء.

واستحباب الصوم إذا لم يضعف عن الدعاء نقله البيهقي في "المعرفة" عن الشافعي في القديم، واختاره الخطابي والمتولى من الشافعية.

وقال الجمهور: يستحب فطره، حتى قال عطاء: من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم.

وقال الطبري: إنما أفطر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعرفة ليدل على الاختيار للحاجة بمكة لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة، وقيل إنما كره صوم يوم عرفة لأنه عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه، يؤيده ما رواه أصحاب السنن عن عقبة مرفوعاً: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام". وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صوم يوم عرفة بعرفات (٢) .

[٣- صوم يوم عاشوراء]

* روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ما رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتحرى صيام يوم فضّله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان".


(١) رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ورواه الدارمي، وأحمد.
(٢) إسناده لا بأس به: رواه النسائي في "الكبرى"، وأبو داود وابن ماجه وأحمد والبخاري في "التاريخ الكبير"، وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء": إسناده لا بأس به. (١٠/٦٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>