للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِرُؤْيَتهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَته فَإِن غُم عَلَيكُم فَصُومُوا ثَلاَثين" وفي لفظ آخر "فَأكمِلوا العِدّة ثَلاَثين" وفي لفظ آخر "فَأكمِلوا شَعْبَان ثَلاَثين يومًا" وعن حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لاَ تَصُوموا حَتى تَرَوْا الهِلاَل أو تُكْمِلوا العِدة وَلا تفْطِروا حَتى تَرَوا الهِلاَل أو تكْمِلوا العِدة" رواه أبو داود والنسائي، بإسناد صحيح.

[متى قامت البينة على دخول رمضان وجب الصوم]

- سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله- (١) :

إذا قامت البينة على دخول شهر رمضان، ولم يعلم الناس بهذه البينة إلا بعد أن أصبحوا مفطرين؟

فأجاب: إذا قامت البينة بدخول شهر رمضان، وجب الإمساك، والقضاء على كل من صار في أثناء ذلك اليوم مفطرًا وهو أهل للوجوب.

وقد ثبت أن أعرابيا قدم المدينة، وأخبر أنه رأى الهلال فأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يصوموا لرؤيته اعتمادًا على رؤية الأعرابي.

فأهل تلك البلدة إذا أصبحوا مفطرين ثم جاءهم الخبر في النهار وتحقق أن ذلك اليوم من رمضان، فإنهم يمسكون بقية النهار؛ لحرمة الزمان، ثم يقضون بعد ذلك.

ولا يقول أحد ما دمت سأقضي فلا حاجة إلى الإمساك بل نقول له يمسك لحرمة الزمان، فإن شهر رمضان له حرمة، فيمسك بقية النهار ولو لم يبق إلا ساعة واحدة، ثم يجب القضاء على من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه.

هذا هو الصحيح -إن شاء الله- وهو ما عليه الفتوى.

[رأى هلال رمضان ورد القاضي شهادته مخافة الخطأ هل يصوم؟]

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله- (٢) :


(١) "فتاوى الصيام" لابن جبرين (ص ٢٢) .
(٢) "فتاوى الصيام، لابن جبرين (ص ٢٨-٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>