للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من فتاوى الشيخ محمد مخلوف مفتي مصر سابقًا (*)

[١] فدية الصوم عن المريض

سؤال: " طوخ - قليوبية" مرض رجل بالربو وأمره الأطباء بالإفطار في رمضان في العام السابق فأفطر بعض أيامه ولما شرع في القضاء ضايقه الربو كثيرًا فلم يتم. فهل يجوز له الفطر في رمضان الآتي أو لا؟ وهل إذا أفطر يكفي أن يخرج فدية عن كل يوم أفطره؟

(الجواب) : المريض بالربو ونحوه إذا غلب على ظنه زيادة مرضه أو إبطاء برئه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق، جاز له الفطر ووجب عليه قضاء ما أفطره من أيام رمضان بعد زوال العذر الذي رخص الشارع له في الفطر من أجله، ولا فدية عليه عند الحنفية خلافًا للشافعية حيث قالوا: بوجوب الفدية لكل يوم قَدَح من الحنطة مع القضاء، فان استمر العذر حتى مات المريض فلا تجب عليه الوصية بالفدية لعدم إدراكه عدة من أيام آخر. ولو مات بعد زوال العذر ولم يقض وجبت عليه الوصية بها لإدراكه عدة من أيام أخر ووجب على وليه إخراجها من ثلث مال الموصى، فإن لم يوص بها جاز لوليه التبرع بها.

أما المرض الذي يتحقق معه اليأس من الصحة بأن فنيت قوة المريض أو أشرف على الفناء وعجز عن الصيام كالمصاب بالفالج أو السل الشديد أو السرطان أو نحو ذلك (ومنه الربو إذا ثبت أنه لا يرجى برؤه) فإنه في حكم الشيخ الفاني فيفطر وتجب عليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره.

فإن لم يقدر على الفدية استغفر الله تعالى والله غفور رحيم.

ويلزم المريض المسئول عنه أن يستشير الطبيب المعالج إذا كان مسلمًا حاذقًا عن أثر صومه في رمضان المقبل في صحته. فإن أخبره بأنه يفضي إلى زيادة


(*) من كتاب "فتاوى شرعية وبحوث إسلامية" طبع دار الاعتصام.

<<  <  ج: ص:  >  >>