ولا يجوز تعجيل الفدية قبل دخول رمضان، ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم، ويجوز قبل الفجر في رمضان.
* ولو نذر الشيخ الكبير العاجز أو المريض الذي لا يُرجى برؤه فلا ينعقد على الصحيح لأنه عاجز.
* والشيخ والمريض المأيوس من برئه إذا كان معسراً هل تلزمه الفدية إذا أيسر؟ على الأصح أنها لا تلزمه لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليست في مقابلة جناية كالكفارة تبقى في ذمته إلي اليسار لأنها في مقابلة جنايته.
* قال ابنُ مفلح في "الفروع"(٣/٢٨) : "قال الآجُري: من صنعته شاقة فإن خاف تلفاً أفطر وقضى، وإن لم يضره تركها أثم، وإلا فلا، قال: هذا قول الفقهاء رحمهم الله".
* وإن خاف بالصوم ذهاب ماله جاز.
* قال النووي في "المجموع"(٦/٢٦٢) : "من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر، وإن كان صحيحاً مقيما لقوله تعالى:(ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)[النساء: ٢٩] ، ويلزمه القضاء كالمريض.
* قال ابن مفلح في "الفروع" (٣/٢٩) : "ومن به شبق يخاف أن تنشق مثانته جامع قضى ولا يكفر قال الأصحاب: هذا إن لم تندفع شهوته بدونه، وإلا لم يجز".
[أركان الصوم]
ثلاثة:(١) الزمان. (٢) الإمساك عن المفطرات. (٣) النية (١) .