للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين اللفظين بأن يكون المراد اليوم مع الليلة، أو الليلة مع اليوم وحينئذ فلا يكون فيه دليل على صحة الاعتكاف بغير صوم فإن الاعتكاف لم يشرع إلا مع الصيام، وهذا القول هو القوي إن شاء الله وهو أن الصيام شرط في الاعتكاف، فإن الاعتكاف لم يشرع إلا مع الصيام، وغالب اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إنما كان في رمضان" (١) .

جـ- روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر: "أن عمر نذر في الشرك أن يعتكف ويصوم فامره عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه أن يفي بنذره"، وقد حسن الدارقطني إسناده.

* شبهة أخرى:

تقدم الحديث في اعتكافه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العشر الأوائل من شوال، وهذا يتناول اعتكافه يوم العيد، ويوم العيد نُهى عن صومه.

* والجواب من وجهين:

(١) قال ابن عبد الهادي في "التنقيح": "هذا ليس بصريح في دخول يوم الفطر لجواز أن يكون أول العشر الذي اعتكف ثاني يوم الفطر بل هذا هو الظاهر. وقد جاء مصرحًا في حديث "فلما أفطر اعتكف" (٢) .

(٢) أن في إحدى روايتيه عند البخاري كما تقدم أنه صام "العشر الأواخر فلا حجة في هذه الشبهة البتة" (٣) .

***

[مذاهب العلماء في أقل الاعتكاف]

أما زمان الاعتكاف فليس لأكثره عندهم حد واجب.

* أما أقل زمن الاعتكاف.


(١، ٢) نقله عند الزيلعي في "نصب الراية" (٢/٤٨٩) .
(٣) "الإنصاف في أحكام الاعتكاف" (١٦-١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>