للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيامه صحيح للأدلة الدالة على ذلك، ولا حرج عليه إلا إذا أضر به الصوم فإنه يتأكد عليه الإفطار لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس من البر الصوم في السفر".

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (١) .

مسافر وصل إلى أهله قبيل العصر مفطرًا هل يمسك بقية اليوم؟

- سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

إذا كنت في سفر وأفطرت خلال سفري هذا، وفي أحد الأيام وصلت إلى أهلي قبيل العصر. هل يجب على الإمساك أم الإفطار؟

فأجاب: يجب الإمساك على من انتهى السبب الذي أفطر لأجله.

فإذا انتهى السفر في أثناء النهار، وجب إمساك بقية النهار؛ لأن الله تعالى قال: (أَوْ عَلى سَفَر) [البقرة: ١٨٤] فقد انتهى السفر، وكذا يقال في المريض إذا أفطر ثم شفي وبريء في وسط النهار، فعليه إمساك بقية يومه لزوال العذر مع وجوب قضاء ذلك اليوم كاملاً (٢) .

إذا رجع المسافر إلى بلده مفطرًا هل يستمر في فطره أم يمسك؟

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

إذا رجع المسافر إلى بلده وهو مفطر هل يستمر في فطره، أم يجب عليه أن يمسك؟

فأجاب: المسافر إذا وصل من سفره إلى بلده وهو مفطر فيجب أن يمسك بقية نهاره، ويقضي يومه كله، وإذا أفطر يعتبر آثما؛ حيث إِن الرخصة للمسافر. كما قال تعالى:


(١) "فتاوى اللجنة الدائمة" رقم (٧٦٥٢) .
(٢) "فتاوى الصيام لابن جبرين" (ص ٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>