(أَوْ عَلَى سَفَر)[البقرة: ١٨٤] ، وهو ليس بمسافر فيمسك حرمة لرمضان (١) .
- وسئل أيضا فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
المسافر إذا وصل مكة صائمًا، فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟
فأجاب: النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل مكة عام الفتح في اليوم العشرين من رمضان وكان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مفطرَا وكان يصلي ركعتين في أهل مكة ويقول لهم:"يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر".
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان مفطرا في ذلك العام أي أنه أفطر عشرة أيام في مكة في غزوة الفتح، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"لم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر".
كما أنه بلا شك كان يصلي ركعتين في هذه المدة، لأنه كان مسافرا فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة، فلا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطرا بل قد نقول له: الأفضل -إذا كان ذلك أقوى على أداء العمرة- أن لا تصوم ما دمت إذا أديت العمرة تعبت.
وقد يكون بعض الناس مستمرا على صيامه حتى في السفر نظرا لأن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس بمشق على الأمة، فيستمر في سفره صائما ثم يقدم مكة ويكون متعبا، فيقول في نفسه: هل أستمر على صيام أو أؤجل أداء العمرة إلى ما بعد الفطر أي إلى الليل أو الأفضل أن أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة؟
نقول له في هذه الحال: الأفضل أن تفطر حتى لو كنت صائما، فأفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك إلى مكة، وأنت نشيط؛ لأن الأفضل فيمن قدم إلى مكة لأداء النسك أن يبادر فورا بأدئه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا دخل مكة وهو في النسك بادر إلى المسجد حتى كان يُنيخَ راحلته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند المسجد ويدخله حتى يؤدي النسك الذي كان متلبسا به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فكونك تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهارأفضل من كونك تبقى صائما ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك.
وقد ثبت: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان صائما في سفره لغزوة الفتح فجاء إليه أناس فقالوا يا رسول الله: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل -وكان هذا بعد