للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قال ابن عبد البر في التمهيد (١٤/٣٢٢-٣٢٤) : "قال أبو جعفر الطبري: أجمع العلماء جميعًا -لا اختلاف بينهم- أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بصدقة الفطر، ثم اختلفوا في نسخها فقال قيس بن سعد بن عبادة: "كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرنا بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا، ولم ينهنا عنها، ونحن نفعله" (١) . قال: وقال جل أهل العلم: هي فرض لم ينسخها شيء.

قال: وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي ثور.

قال ابن عبد البر: والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضاً؛ لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو ضرب من الشذوذ.

قال النووي رادِّا على حديث قيس بن سعد في المجموع (٦/٦٢) : "هذا الحديث مداره على أبي عمار، لا يعلم حاله في الجرح والتعديل، فإن صح فجوابه أنه ليس فيه إسقاط الفطرة لأنه سبق الأمر به، ولم يصرح بإسقاطها والأصل بقاء وجوبها".

قال الحافظ- ابن حجر في الفتح (٣/٣٦٨) : "إن في إسناده راويًا مجهولاً، وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر".

وقال الخطابي في معالم السنن (٢/٢١٤) : "وهذا لا يدل على زوال وجوبها، وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا يوجب نسخ الأصل المزيد عليه، غير أن محل الزكوات الأموال، ومحل زكاة الفطر الرقاب".

فيمَنْ تجب عليه، وعمن تجب؟

تجب زكاة الفطر عَلى الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، من المسلمين لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "فرض رسول الله


(١) صحيح: أخرجه النسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي، وضعفه النووي، وابن حجر، وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>