للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يباح للصائم فعله

من رحمه الله بعباده ورفعًا للحرج عن أمة حبيبه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أباح الشارع للصائم فعل أشياء:

(١) الصائم يصبح جنبًا:

من أدركه الفجر وهو جنب من أهله، فيغتسل بعد الفجر ويصوم.

وكذلك الحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح وأصبحتا صائمتين.

عن عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما- "أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم" (١) .

(٢) السواك للصائم:

قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" (٢) .

قال ابن حجر في "الفتح" (٤/١٨٨) : "يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال".

قال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره.

وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم. قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به.

قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٢/٢٠٢) : "روى الطبراني بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن غنم. قال: سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار؟ قال: غدوة أو عشية. قلت: إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" قال: "سبحان الله لقد أمرهم بالسواك، وما كان بالذي يأمرهم أن ييبسوا بأفواهم عمدًا، ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر".


(١) أخرجه البخاري ومسلم ومالك.
(٢) أخرجه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>