للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيرزُقْهُ مِنْ حَيثُ لاَ يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللُّهِ فَهُوَ حَسبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيء قَدْرًا) [الطلاق: ٢، ٣] .

وعلى تقدير أنه لم يجد عملاً دون ما ذكر مما فيه حرج وخشي أن تأخذه قوانين جائرة وتفرض عليه ما لا يتمكن معه من إقامة شعائر دينه أو بعض فرائضه فليفر بدينه من تلك الأرض إلى أرض يتيسر له فيها القيام بواجب دينه ودنياه ويتعاون فيه مع المسلمين على البر والتقوى فأرض الله واسعة، قال الله تعالى: (وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ الله يَجِدْ فِي الأَرْضْ مُرَاغَمًا كثيَرًا وَسَعَة) الآية [النساء: ١٠٠] وقال تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيرِ حِسَاب) [الزمر: ١٠] .

فإذا لم يتيسر له شيء من ذلك كله واضطر إلى مثل ما ذكر في السؤال من العمل الشاق صام حتى يحس بمباديء الحرج فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون وقوعه في الحرج ثم يمسك وعليه القضاء في أيام يسهل عليه فيها الصيام (١) .

[صوم العاملين في مجال الحديد والصلب]

- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

نطلب من سماحة الشيخ النظر في الفتوى التي جاءت ضمن التوصيات بخصوص ما يرخصه الشرع للعاملين في معامل مركبات الحديد والصلب بالإفطار في رمضان؟

فأجاب: نفيدكم أن الأصل وجوب صوم رمضان، وتبييت النية له من جميع المكلفين من المسلمين قبل أن يصبحوا صائمين، إلا من رخّص لهم الشارع بأن يصبحوا مفطرين، وهم المرضى والمسافرون ومن في معناهم.

أما أصحاب الأعمال الشاقة فإنهم داخلون ضمن المكلفين، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان بأن يصبحوا صائمين. ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه في


(١) "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء" رقم (٤٣١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>