للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأيام المنهي عن صيامها]

الأيام المنهي عن صيامها قسمان:

أ- منها ما هو متفق على تحريمه كالعيدين.

ب- ومنها ما هو مختلف فيه:

(١) كأيام التشريق.

(٢) ويوم الشك.

(٣) ويوم الجمعة.

(٤) ويوم السبت.

(٥) وبعد النصف من شعبان.

(٦) وصيام الدهر.

[(١ و٢) يوم الفطر، والأضحى]

* قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أنهاكم عن صيام يومين: الفطر والأضحى" (١) .

* وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان" (٢) .

* وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد -رضى الله عنه- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "نهى عن صيام يومين. يوم الأضحى ويوم الفطر" (٣) .

* وعن أبي عبيد مولى أزهر قال: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فقال: هذان يومان نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم" (٤) .


(١) صحيح: رواه أبو يعلى عن أبي سعيد، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٢٥١٧) .
(٢) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد.
(٣) رواه البخاري ومسلم.
(٤) رواه أحمد والبيهقي وابن الجارود والشيخان ومالك وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة والطحاوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>