* وعند ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(٢٥/١١٤-١١٥) : "يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس وهذا أظهر الأقوال.
* وفي "الفروع" لابن مفلح (٣/١٧) : "وإن صاموا ثمانية وعشرين، ثم رأوا هلال شوال قضوا يوماً فقط نقله ابن حنبل واحتج بقول علي -رضي الله عنه- ولبُعد الغلط بيومين".
وإن صمنا بشاهدين ثلاثين يوماً فلم نر الهلال بعد الثلاثين نفطر على الصحيح من قول الشافعي وإن صمنا بشاهد عدل فلم نر الهلال بعد الثلاثين نفطر، نص عليه في "الأم".
في الرؤية بالحس: اتفقوا على أن من رأى شهر رمضان وجب عليه الصوم إلا ما روي عن عطاء أنه قال: لا يصح إلا بشهادة غيره.
واختلفوا إذا رأى شوالاً وحده هل يفطر أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يفطر، وقال الشافعي: يفطر، وبه قال أبو ثور لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" والجمهور إنما فرقوا بين الصوم والفطر سدًّا للذريعة لأن الصوم ثقيل على النفوس لا يتهم أحد عليه، وأما الفطر فالعادة أنه تتوق إليه النفوس الضعيفة ولو ترك لهم المجال لادّعى كل ضعيف النفس رؤيته وينتهك حرمة رمضان، وأن الصوم عبادة، والفطر فضيلة ولا يسوى بينهما (١) .
قال النووي في "المجموع" (٦/٢٩٥) : "ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا تقبل شهادة النساء في هلال رمضان، وحكاه ابن المنذر عن الليث واختاره ابن الماجشون المالكي، ولم يحك عن أحد قبولها".
[مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم:]
عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إِلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهلّ على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت
(١) "إرشاد المسترشد" (ص٣١٠) لمحمد ولي بن المنذر الأنصاري.