للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسمع فجاء رجل من أهل الباديةَ فقال: يا محمد أتانا رَسُولُك فَزَعَم أَنَّك تزعم أَنَّ الله أَرْسَلَك قال: "صَدَق" إلى أن قال: وَزَعَم رَسُولك أَنَّ عَلَينَا خَمْسُ صَلَوَاتٍ في يَوْمِنَا وَلَيلَتَنَا قال: "صَدَق"، قال: فَبَالَّذي أَرْسَلَك. آلله أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ: "نَعَم.." الحديث. وثبت أنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حدث أصحابه عن المسيح الدَّجال، فقالوا: ما لبثه في الأرض؟ قال: "أَربَعُونَ يوما: يَوْم كَسَنَة، وَيَوم كَشَهر، وَيَوم كَجُمُعَة وَسَائِر أَيامِه كَأَيَّامِكُم"، فقيل: يَا رَسولَ الله! اليَوم الذي كَسَنَة أَيَكْفِينا فِيه صَلاة يَوم؟ قال: "لا، أَقْدِرُوا لَهُ قَدْرَه".

فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يومًا واحدًا يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتبارا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم، فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة.

وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربعا وعشرين ساعة لما تقدم في حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن المسيح الدجال وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة.

والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

"هيئة كبار العلماء"

[حكم صوم من لا تطلع عندهم الشمس أيام الشتاء مطلقا]

- وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله (١) :


(١) "فتاوى وسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (٤/١٦٠-١٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>