للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع والمباشرة بشهوة وفي إفساده بهما. ويفرق بين العالمة الذاكرة المختارة والناسية والجاهلة والمكرهة.

* إذا استمنى بيده فإن لم ينزل لم يبطل اعتكافه بلا خلاف وإن أنزل فالأصح البطلان" (١) .

[من جامع ناسيا في اعتكافه]

ذهب الشافعية وداود إلى: أنه لا يفسد اعتكافه.

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يفسد.

والجميع متفقون على: عدم جواز المباشرة والقبلة للمعتكف.

[هل تجب الكفارة على من جامع]

* واختلفوا في وجوب الكفارة عليه، والجمهور على: أنه يقضى اعتكافه الذي أفسده بالجمع ولا شيء عليه.

وقال الحسن البصري والزهري: عليه مثل كفارة المجامع في رمضان هي مثلها.

وقال مجاهد: يتصدق بدينارين.

وسبب الخلاف: هل يجوز القياس في الكفارات أم لا؟

فمن قاس على كفّارة الجماع في رمضان قال: هي مثلها.

* وأما مجاهد فلعله قاسها على المجامع امرأته وهي حائض عند من أوجب الكفارة عليه. والله أعلم.

والراجح أنه ليس عليه إلا القضاء حتى يثبت دليل من الشارع على الوجوب.

[هل يجوز للمعتكف أن يتزوج]

قال النووي: "يجوز أن يتزوج وأن يُزوّج وقد نص عليه الشافعي في المختصر" (٢) .


(١) "المجموع" للنووي (٦/٥٥٦) .
(٢) "المجموع" (٦/٥٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>