للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوْلى أن تتولى أمها القضاء عنها

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

لي بنت وهي ضعيفة الجسم، وقد أقبل شهر رمضان علينا ومنعتها أمها من صيام شهر رمضان في خلال سنتين، ثم إن البنت تُوفِّيت وصيام الشهرين في ذمتها، وأسأل: هل على أمها إثم في ذلك، لأنها هي المتسببة في ذلك، وهل يجب عليها القضاء عن بنتها؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرًا.

فأجابت: إذا كانت هذه البنت لا تقوى على الصيام لضعفها فهي في حكم المريضة لم تأثم أمها بمنعها من صيام شهر رمضان.

وإذا استمر بها الضعف وعدم القدرة على الصيام حتى ماتت فلا يجب قضاء الصيام عنها.

أما إذا كانت البنت تقوى على الصيام مع ضعفها دون مشقة فادحة، ولا حرج، فأمها آثمة بمنعها من صيام رمضان، ويشرع قضاء الصوم عنها والأوْلى أن تتولى القضاء أمها لكونها متسببة (١) .

[من الأحق بالقضاء عن المرأة زوجها أو أولادها؟]

- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

رجل تُوفِّيت زوجته وعليها قضاء من شهر رمضان، ما حكم القضاء عنها، ومن أحق بالقضاء: زوجها أو أولادها، وهل يجوز تجزئة القضاء على العائلة كل شخص يصوم يومًا، يعني توزع أيام القضاء على العائلة؟

فأجابت: إذا كانت منذ أن أفطرت الأيام من شهر رمضان لم تستطع الصيام حتى توفيت فليس عليها شيء.

أما إن كانت قد صحت من المرض، ولم تقض، فالمشروع لورثتها وأقاربها قضاء ما


(١) "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء" رقم (٥٨٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>