* وبوب البخاري في "صحيحه" "باب من خرج من اعتكافه بعد الصبح"، ثم أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري وفيه: "اعتكفنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في العشر الأوسط، فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا ... ".
فبهذا الحديث يترجح أن بداية الاعتكاف تكون بعد الفجر، ونهايته كذلك، حتى ينقض للمعتكف في معتكفه يوم وليلة بتمامها".
[العمل الذي يخص الاعتكاف]
* اختلفوا في الأعمال التي تخص الاعتكاف.
* فروى عن عائشة ورواية عن علي أنها: الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن.
وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والمشهور عن أحمد والأوزاعي وابن القاسم.
* "وروى عن علي -رضي الله عنه- وعن سعيد بن جبير والحسن والنخعي ورواية عن أحمد وابن وهب: أنها جميع ما يتقرب به إلى الله تعالى وهؤلاء أجازوا عيادة المريض وحضور الجنازة. وسبب الخلاف: أنه ثبت عن عائشة: "أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان لا يدخل البيت إلا لحاجة" رواه البخاري ومسلم وزاد: "إلا لحاجة الإنسان وفسرها الزهري بالبول والغائط، فمن فهم من فعله ذلك التشريع للأمة قال: لا يعمل إلا الأعمال الخاصة بالمساجد، واستدلوا أيضاً بما روى عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت:" السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه".