للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فترك العمل بهذا المنام لاختلال ضبط الراوي، لا للشك في الرؤية، فقد صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "من رآني في المنام فقد رآني حقاً، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي" والله تعالى أعلم".

[صيام الأسير والمطمور]

قد لا يستطع الأسير المسلم الذي وقع في أيدي الكفار معرفة شهر الصيام فما حكم صيامه إذا صام؟

* إن صام بغير تحرّ فصومه غير صحيح، لأنه مطالب بأن يبذل جهده، ويتحرّى كما هو الحال فيمن اشتبهت عليه القبلة.

* فإن تحرى وصام فله الحالات:

الحالة الأولى:

أن لا يتضح للأسير الأمر، أَوافق بصيامه رمضان أو خالف؟ فهذه تجزئه لأنه بذل وسمعه، والله يقول: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: ١٦] .

الحالة الثانية:

أن يُوافق صومه صوم رمضان، وهذه لها ثلاثة أوجه:

الأول: أن يصومه بنية التطوّع فإن صومه عن رمضان لا يصح عند الأئمة الثلاثة وعند أبي حنيفة يصح؛ لأنه يصحح الصوم من رمضان بمطلق النية وبنية التطوع.

الثاني: أن يصومه بنية غير جازمة. وصحَّح العلماء صوم الأسير في مثل هذه الحال لأنه معذور، وممن نص على هذا النووي، وقال: إنه مذهب كافة العلماء، ولم يخالف في ذلك إلاَّ الحسن بن صالح، واحتج النووي على ذلك بدليلين: إجماع العلماء على صحة الصوم من الأسير في هذه الحال، والقياس على الاجتهاد في القبلة لمن وافقها، والشك إنما يضر إذا لم يعتضد باجتهاد (١) .


(١) "المجموع" (٦/٣١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>