للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لليلة المقبلة وهو رواية عن أحمد.

* وقال أحمد وأبو يوسف والثوري وابن حبيب المالكي: إذا رآه قبل الزوال فهو للماضية، وإذا رآه بعده فهو للمقبلة.

وسبب الخلاف:

أولاً: أنه ما ورد عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شيء في ذلك.

والثاني: أنه ورد أثران في ذلك عن عمر، أحدهما عام والآخر خاص، فأما العام فما رواه أبو وائل شقيق بن سلمة قال: "أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس" رواه الدارقطني والبيهقي إسناد صحيح وبه أخذ الجمهور.

وأما الخاص فهو ما رواه الثوري عنه أنه بلغ عمر أن قوماً رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا فكتب إليهم يلومهم وقال: "إذا رأيتم الهلال نهاراً قبل الزوال فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا". وبه أخذ من فرّق بين الرؤية في أول النهار وفي آخره والله أعلم.

قال ابن حجر في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تصوموا حتى تروا الهلال" (٤/١٤٥) : "ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلاً أو نهاراً لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل، وبعض العلماء فرّق بين ما قبل الزوال أو بعد وخالف الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقاً، وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال".

فرع:

قال النووي في "المجموع" (٦/٢٩٢) : "لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان ولم ير الناس الهلال، فرأى إنسان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المنام فقال له: الليلة أول رمضان لم يصح الصوم بهذا المنام لا لصاحب المنام ولا لغيره، ذكره القاضي حسين في الفتاوى وآخرون من أصحابنا. ونقل القاضي عياض الإجماع عليه، لأن شرط الراوي والمخبر والشاهد أن يكون متيقظاً حال التحمل، وهذا مجمع عليه ومعلوم أن النوم لا تيقظ فيه، ولا ضبط،

<<  <  ج: ص:  >  >>