للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابنُ حجر (٤/٢٠٦) : "أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفطر، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء، لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقاً وهي إحدى الروايتين عن مالك. وعطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا يقضي ويكفّر، ونقل ابن المنذر أيضاً الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن".

[الحجامة للصائم]

عن ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج.

* قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أفطر الحاجم والمحجوم" (١) .

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم" (٢) .

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "احتجم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو صائم" (٣) .

* سُئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف" (٤) . وزاد [على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] .

وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم، ثم تركه فكان يحتجم بالليل.

وعن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى.

* عن أبي سعيد الخدري قال: "رخص رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في القبلة للصائم والحجامة" (٥) .


(١) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن ثوبان وهو متواتر (رواه ١٨ صحابي) .
(٢) رواه البخاري. وقال الحافظ ابن حجر (٤/١٥) : "والحديث صحيح لا مرية". فلا يلتفت إلى قول ابن القيم أنه لا يصح.
(٣) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن أبي شيية والطحاوي والبيهقي.
(٤) رواه البخاري.
(٥) صحيح: أخرجه الطبراني والدارقطني وصححه ابن حزم، والألباني في "إرواء الغليل" رقم (٩٣١ ج ٤/٧٤) ، وأخرجه أيضاً النسائي في "الكبرى" وابن خزيمة. وقال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>