للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصيام وهو فيه، أو الطهارة وهو فيها، فهذا لا تصح عبادته ومتى عرفت الفرق بين الأمرين، زال عنك الإشكال.

- وسئل سماحة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله حفظه الله (١) :

من المعلوم أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حث على صيام الأيام البيض، وصيام من كل شهر ثلاث أيام:

فكيف نجمع بينهما؟ هل نصوم ستة أيام أم ثلاثة؟ وجزاكم الله خيرا.

فأجاب: نعم: قد حث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وحث على صيام أيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر.

وسميت أيام البيض: لبياض لياليها بالقمر.

وقد اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين الواردين في فضل صيام هذه الأيام: فقيل: المراد أن الأفضل أن يجعل هذه الثلاثة في أيام البيض، وإن صامها في غيرها من الشهر فلا بأس.

وقيل: إن المراد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم أيام البيض أيضًا، فيكون المجموع ستة أيام من الشهر.

والأول أرجح، والله أعلم؛ لأن من صام أيام البيض فقد صام ثلاثة أيام من كل شهر.

- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

هل يجوز للشخص أن يشرك النية في عمل واحد أو لعمل واحد فمثلاً يكون عليه قضاء يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة فهل يجوز أن ينوي صيام القضاء والنافلة في هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونيته الأخرى للنافلة، أو أن يجمع الحج والعمرة في وقت الحج؟ أفتونا أفادكم الله وجزاكم الله خير الجزاء؟

فأجابت: لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء ولكن لا يحصل له مع ذلك فضل صوم عرفة؛ لعدم الدليل على ذلك.

وأما دخول العمرة في الحج فقد نص عليه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "دَخَلَت العُمْرة في


(١) "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان" (٣/١٤٩، ١٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>