للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قال: "يقول الله عز وجل: قد فعلت" فأجاب دعوة عباده

المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان (١) .

[حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير وتأخرت عن يوم العيد]

- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

نود أيضًا أن نعرف حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير؟

فأجاب: نعم يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول: هذه لفلان إذا جاء فأعطها إياه.

لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد، لأنه وكيل عن صاحبها أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك لي، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد (٢) .

[لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين]

- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

هل يجوز إعطائها للعمال والشغالات والشغالين غير المسلمين؟

فأجاب: لا. لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط (٣) .

[حكم إخراج زكاة الفطر للمجاهدين]

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:


(١) "مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز" (٣/١٠٣) .
(٢) "فقة العبادات لابن عثيمين" (٢١٤، ٢١٥) .
(٣) "فقة العبادات لابن عثيمين" (٢١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>