للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَجِّ إلى يَوْم القيامة".

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (١)

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[وقت الإمساك، والأكل بعد طلوع الفجر]

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء:

قرأت في تفسير المنار للشيخ رشيد رضا "الجزء الأول" وذكر فيه أن الصائم يمسك قبل أذان الفجر بثلث ساعة، أي بمقدار عشرين دقيقة ويسمي ذلك إمساكًا احتياطيًّا، فما هو المقدار بين الإمساك وأذان الفجر في رمضان، وما حكم من يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم ويشرب ما دام لم ينته من الأذان فهل يصح؟

ما حكم من يسمع المؤذن يؤذن لصلاة الصبح ويشرب هل يصح صومه أم لا، والبعض من الناس يجلس على الكيرم والورق وشرب الدخان إلى وقت الأذان، وقام يشرب بدليل أنه يجوز وقد أخبرني بعض الشباب أنه يسمعني وأنا أؤذن للصبح ويقوم إلى الماء يشرب فما حكم من يفعل ذلك عمدًا؟

فأجابت: الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره، قوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة: ١٨٧] .

فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (٢) .


(١) "فتاوى اللجنة" فتوى رقم: (١٣٠١٩) .
(٢) "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" فتوى رقم (٦٤٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>