للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

١- هل يعتبر المذياع وسيلة من الوسائل الشرعية التي يتم الصوم بناءً على إعلانها بثبوت الرؤية، وهل تتحقق في المذياع الشروط الواجب توافرها في شاهد إثبات الرؤية حتى يمكن الصوم بناءً على إخباره بذلك.

٢- هل يعتبر التليفون والبرقيات من وسائل الإعلام الشرعية التي يعتمد عليها في ذلك، على الرغم من عدم معرفة الشخص المتحدث أو المبرق؟

وأما بالنسبة لخبر المذياع أو البرقيات بثبوت الهلال دخولا أو خروجًا فنظرًا إلى أنهما منسوبان إلى الدولة ولا يمكن أن يجرأ أحد أن يختلق خبرًا بذلك أو يغيره بزيادة أو نقص مؤثرة لا سيما وقد جرت العادة من المسئولين عنهما -منذ كان استخدامها كوسيلة إعلام- بتحري الدِّقة التامة في النَّقل فلا يظهر مانع يَحُول دُون قَبُول خبرهما، وإن لم يكن متولي النقل معروفا معرفة تزكية.

وأما التليفون فيحتاج إلى مزيد تحقيق وتأكد عن شخص ناقل الخبر وحاله من حيث العدالة والتَّحري في نقل الأخبار؛ لأن التّليفون ليس شأنه كشأن الإذاعة أو اللاسلكي؛ لكون استخدامه عامًّا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (١) .

[للقاضي إذا تحقق من خبر الإذاعة إعلان دخول الشهر]

وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- (٢) :

عن حكم الصيام والفطر على خبر الإذاعة؟

فأجاب: يجوز للقاضي أو من يقوم مقامه إذا تحقق من خبر الإذاعة السعودية إعلان دخول الشهر أو خروجه رسميا: أن يقرر ثبوت ذلك شرعًا ويأمر الناس بالعمل بمقتضاه، سواء سمعه بنفسه من الراديو أو ثبت عنده بخبر ثقة عدل ممن له فهم فيما يذاع وتمييز


(١) "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" فتوى رقم (٢٥٦) .
(٢) "فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (٤/١٦٨، ١٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>