للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: لا تتعين بل يكره تعيينها، وهذا عن مالك.

الثاني: أول ثلاثة من الشهر قاله الحسن البصري.

الثالث: أولها الثاني عشر.

الرابع: أولها الثالث عشر.

الخامس: أولها سبت من أول الشهر ثم من أول الثلاثاء من الشهر الذي يليه وهكذا وهو عن عائشة.

السادس: أول خميس ثم اثنين ثم خميس.

السابع: أول اثنين ثم خميس ثم اثنين.

الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون عن أبي الدرداء.

التاسع: أول كل عشر عن ابن شعبان المالكي.

قلت: بقي قول آخر وهو:

آخر ثلاثة من الشهر عن النخعي فتمت عشرة".

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كان لا يدع صوم أيام البيض في سفر ولا حضر" (١) .

يرحم الله بن حبان حيث يبّوب في كتابه ويقول: ذكر تفضل الله بكتبة صائمي البيض لهم أجر صوم الدهر.

٥- صيام الاثنين والخميس (٢)

* عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئل عن صوم الاثنين فقال: "فيه ولدت وفيه أنزل عليّ" رواه مسلم.


(١) صحيح: رواه الطبراني في "الكبير"، وحسنه السيوطي، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم: (٤٨٤٨) .
(٢) قال النووي في "المجموع" (٦/٤٣٨) : "قال أهل اللغة: سمي يوم الاثنين لأنه ثاني الأيام، قال أبو جعفر =

<<  <  ج: ص:  >  >>