للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي كلا الزمنين مسائل اختلف فيها العلماء.

أولها: تحديد طرفيهما.

الثاني: معرفة العلامة التي يميز بها كل شخص حد هذا الزمان الواجب صومه دون غيره.

أما طرفاه:

فقد اتفق العلماء على أن الشهر الشرعي يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الشهر يكون تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة" (١) .

[إحصاء عدة شعبان:]

ينبغي على الأمة الإسلامية أن تحصي عدة شعبان استعداداً لرمضان لأن الشهر يكون تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين يوماً.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام" (٢) .

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أحصوا هلال شعبان لرمضان" (٣)

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أحصوا هلال شعبان لرمضان، ولا تخلطوا برمضان، إلاَّ أن يوافقَ ذلك

صياماً كان يصومه أحدكم، وصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة


(١) صحيح: رواه النسائي وأحمد عن أبي هريرة وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٣٧٤٤) .
(٢) صحيح على شرط مسلم: رواه أبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين
ووافقه الذهبي، وفيه نظر فإن ابن صالح وابن أبي قيس لم يحتج بهما البخاري فهو على شرط مسلم قاله الألباني
في "إرواء الغليل" (٤/٨) .
(٣) صحيح: رواه الترمذي والحاكم وصححه عن أبي هريرة. قال المناوي (١/١٩٣) "رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عمرو فإنه لم يُخرجه الشيخان" وصححه السيوطي، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (١٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>