قال النووي في "المجموع"(٦/٥٦٤) : "مذهبنا أنه لا كراهية فيه. قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء منهم: مالك وأبو حنيفة وأبو ثور.
* وقال عطاء لا تتطيب المعتكفة قال: فإن خالفت لم يقطع تتابعها قال: وقال معمر: يكره أن يتطيب المعتكف. قال ابن المنذر: لا معنى لكراهية ذلك قال: ولعل عطاء إنما كره طيبها لكونها في المسجد، كما يكره لغير المعتكفة الطيب إذا أرادت الخروج إلى المسجد".
[المعتكفه إذا حاضت]
قال النووي في "المجموع"(٦/٥٤٩) : "مذهبنا أنه يلزمها الخروج من المسجد، وإذا خرجت سكنت في بيتها كما كانت قبل الاعتكاف حتى ينقطع حيضها، ثم تعود إلى اعتكافها، وحكاه ابن المنذر عن عمرو بن دينار والزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأبي حنيفه.
* قال: وقال أبو قلابة: تضرب خبائها على باب المسجد قال النخعي: تضربه في دارها حتى تطهر فتعود إلى الاعتكاف".
* قال النووي:"المستحاضة المعتكفة لا يجوز لها الخروج من المسجد إن كان اعتكافها نذرًا سواء المتتابع وغيره، لأنها كالطاهرة لكنها تتحرز من تلويث المساجد وقد ثبت في "صحيح البخاري" عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: "اعتكف مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امرأة من أزواجه وهي مستحاضة فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي"، وممن ذكر المسألة صاحب "الحاوي" وابن المنذر وأشار إلى أنها مجمع عليها".
[البيع والشراء للمعتكف]
قال النووي في "المجموع"(٦/٥٦٤) : "الأصح من مذهبنا كراهيته إلا لما لابد منه. قال ابن المنذر: "وممن كرهه عطاء ومجاهد والزهري،