للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وسئل العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين -رحمه الله-:

عن هلال شوال، إذا شهد به شاهدان ... الخ؟

فأجاب: أما مسألة الرؤية لهلال شوال، إذا شهد به شاهدان، ولم يشهدا عند الحاكم، أو شهدا عنده فلم يحكم بشهادتهما، فهل لهما ولمن عرف عدالتهما الفطر، أم لا؟ أما إذا انفرد واحد بالرؤية، فنص أحمد: أنه لا يفطر. وهو قول مالك وأبي حنيفة، وهو مروي عن عائشة -رضي الله عنها-، لحديث: "صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون" وقيل: يفطر سرًّا وهو قول الشافعي، قال المجد: ولا يجوز إظهاره بالإجماع.

وكذلك الحكم إذ رآه عدلان، ولم يشهدا عند الحاكم، أو شهدا عنده ورُدَّت شهادتهما، لجهله بحالهما، فالمذهب: أنه لا يجوز لهما، ولا لمن عرف عدالتهما الفطر، للحديث السابق، ولما فيه من تشتيت الكلمة وجعل مرتبة الحكم لكل أحد، وهذا القول اختيار الشيخ تقي الدين، واختار الموفق: أنه يجوز له الفطر؛ لحديث "وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا" رواه أحمد وغيره.

وأجاب أيضًا: ومن رأى هلال شوال وحده بيقين فالمشهور في مذهب أحمد: أنه لا يفطر، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وقيل: يفطر، وهو قول الشافعي، وقاله بعض أصحاب أحمد، واستحسنه في الإقناع، وأما إظهار الفطر والحالة هذه، فلا يجوز، حكاه بعضهم إجماعا (١) .

وأجاب أيضًا: ولو انفرد رجل برؤية هلال شوال، لم يجز لغيره الفطر بشهادته، لا أهله ولا غيرهم، عند من لا يجوز له الفطر.

- وسئل العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين -رحمه الله-:

عن شهادة الأعراب؟

فأجاب: وأما قبول شهادة الأعراب بالهلال، فحكمهم حكم الحضر، لا يحكم شهادة مجهول الحال.

والأعرابي الذي عمل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بشهادته، يحتمل أنه يعرف حاله، والعلماء لم يفرقوا في هذه المسألة بين الحاضرة والبادية (٢) .


(١) (٢) "الدرر السنية في الأبوبة النجدية" (٥/٣١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>