للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما حكم إخراج صدقة الفطر للمجاهدين في البوسنة والهرسك وغيرها وإن كان الحكم بالجواز، فما هو الأفضل في ذلك؟

فاجاب: المشروع إخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي؛ لأنهم أحوج إليها غالبًا، ولأنها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال أيام العيد، وإن نقلت إلى غيرهم من الفقراء أجزأت في أصح قولي العلماء؛ لأنها بلغت محلها، لكن صرفها في فقراء البلد أولى وأفضل وأحوط.

ويجوز التوكيل في دفعها للفقراء في البلاد وخارجها إذا كان الوكيل ثقة كزكاة المال، ويجوز توكيله في شراء الطعام المجزيء، وتوزيعه على الفقراء.

والله ولي التوفيق (١) .

وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

هل يجوز للققير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصًا آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟

فأجاب: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير: وكِّل من يقبض

الزكاة عنك وقت دفعها (٢) .

[زكاة الفطر توزع بين فقراء البلد]

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة؟

فأجاب: السنة توزيع زكاة الفطر يين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز توزيعها قبل ذك ييوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين. وإذا سافر من عليه زكاة


(١) "تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام" لابن باز (١٥٥-١١٦) .
(٢) "فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين" (١/٤٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>