للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٠) مذاهب العلماء في المباشرة فيما دون الفرج - القُبل والدبُر -:

* إن لم ينزل فلا شيء عليه.

* وإن أنزل فعليه القضاء ولا كفارة عند الشافعي وأبي حنيفة وهو الراجح والأصح.

* وقال داود: كل إنزال تجب به الكفارة حتى الاستمناء إلا إذا كرر النظر فأنزل فلا قضاء ولا كفارة.

وقال مالك وأبو ثور والزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق وعطاء والحسن وابن المبارك: عليه القضاء والكفارة.

* وقال أحمد: يجب بالوطء فيما دون الفرج الكفارة.

(٢١) قال ابن تيمية في "حقيقة الصيام" (ص ٢٦-٢٧) : "المجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه:

إحداها: لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين.

والثانية: عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك.

والثالثة: عليه الأمران، وهو المشور عن أحمد.

والأول أظهر، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسُنة أن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكب لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته".

مسائل:

(١) لو رأى الصائم في رمضان مشرفاً على الغرق ونحوه ولم يمكنه تخليصه إلا بالفطر ليتقوى فأفطر لذلك جاز، بل هو واجب عليه ويلزمه القضاء.

(٢) الإمساك تشبيهاً بالصائمين من خواص رمضان كالكفارة، فلا إمساك على متعدٍ بالفطر في نذر أو قضاء أو كفارة، كما لا كفارة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>