للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الله سبحانه أوجب على المكلَّفين من المسلمين صوم رمضان كله، فلا يجزيء صوم بعضه عنه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (١) .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[حكم من أفطر في رمضان]

- وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

عمن أفطر في رمضان؟

فأجاب: إذا أفطر في رمضان مستحلاً لذلك، وهو عالم بتحريمه -استحلالاً له- وجب قتله، وإن كان فاسقًا عوقب عن فطره في رمضان بحسب ما يراه الإمام، وأخذ منه حد الزنا، وإن كان جاهلاً عُرِّف بذلك، وأخذ منه حد الزنا، ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، والله أعلم (٢) .

أيهما أفضل عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟

- وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

عن عشر ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان. أيهما أفضل؟

فأجاب: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة.

وأما ليالى عشر رمضان فهي ليالي الإحياء، التي كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر.


(١) "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" رقم (٣٠٨٩) .
(٢) "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (٢٥/٢٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>