للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجابت: إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تُصَلَّ فيها، مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (١) .

وسئل سماحة الشيخ عبد العزنر بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة ثم عاد إليها الدم، هل تفطر في هذه الحالة وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟

فأجاب: إذا طهرت النفساء في الأربعين، فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم -لأنه نفاس- حتى تطهر أو تكمل الأربعين، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين، هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم، كما أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك المستحاضة، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأن الدم -والحال ما ذكر- دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته، لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض، فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا.

والله ولي التوفيق (٢) .

[متى طهرت النفساء فإنها تصوم وتصلي]

- وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً وطهرتُ قبل أن أكمل الأربعين هل يجب عليّ الصيام؟


(١) "فتاوى اللجنة الدائمة" رقم (١٧٩٥) .
(٢) "مجموع فتاوي الشيخ ابن باز" (٣/١٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>