المشهور عنه: يطعم لكل مسكين مُدًا بمد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
* وقال أبو حنيفة: لا يجزيء أقل من مدين يعني نصف صاع.
وسبب الخلاف: معارضة القياس لمفهوم الحديث.
* أما القياس: هو قياس هذه الكفارة بفدية الأذى التي نص عليها.
* وأما الأثر فهو: ما روي في بعض طرق حديث أبي هريرة أن العرق الذي أتى به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه خمسة عشر صاعًا.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما رواه الدارقطني عن علي -رضي الله عنه- لكل مسكين مدّ والله أعلم.
مسألة [هل تسقط الكفارة بالإعسار، وهل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرًا في وقت الوجوب؟]
* اختلفوا هل تكون الكفارة في ذمته إذا كان معسرًا وإذا أيسر وجبت عليه أم لا؟
* فذهب الشافعي في المشهور عنه والأوزاعي إلى أنها تسقط عليه إذا كان معسرًا وقت الوجوب، وقال الأوزاعي: لا شيء عليه إن كان معسرًا.
* وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها لا تسقط عنه.
وسبب الخلاف: أن من أسقطها بالإعسار قال: إن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دفع العرق للأعرابي فأمره أن يطعمه أهله ولم يأمره بقضائها إذا أيسر فعلم بذلك أنها ساقطة عنه، وترك البيان وقت الحاجة لا يجوز عند أهل الأصول، ومن لم يسقطها شبهها بالديون التي تكون في الذمة. ورجّح النووي في "شرح مسلم" وجوبها في الذمة وهو الراجح لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فدين الله أحق أن يقضى" وأن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحتمل أنه أمر الإعرابي بقضائها إذا أيسر ولم يذكره الراوي.
ويحتمل أنه لما كان أهله أحوج الناس إليها كفر عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وتصدق بها على أهله لقوله تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) .