للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن رجل يدرس في ألمانيا الغربية ويقول أن الشمس لا تطلع عندهم أيام الشتاء مطلقًا، وأما الصيف فالنهار عندهم تسع ساعات فقط ويسأل متى يكون فطرهم ومتى يكون إمساكهم؟

فأجاب: الحمد لله. أما الإمساك فقد قال الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة: ١٨٧] .

فما دام الليل باقيًا فلا حرج على من أكل أو شرب، والأصل بقاء الليل، فإذا تبين الفجر لزم الإمساك مع الاحتياط ببضع دقائق قبل تبين الفجر احتياطًا للعبادة.

وأما الفطر فالأصل بقاء النهار، فلا يفطر حتى يغلب على الظن غروب الشمس ويعرف ذلك بغشيان الظلام واختفاء أنوار الشمس، فإذا غلب على ظن الإنسان ذلك باجتهاده أو بخبر ثقة جاز له الفطر. ا. هـ

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ "ذكر الفقهاء حكم ما إذا اشتبهت الأشهر على أسير أو مطمور أو بمفازة ونحوها فإنه يتحرى ويجتهد في معرفة شهر رمضان وجوبًا كاستقبال القبلة. فإن وافق الشهر أو بعده أجزأ صيامه وإن وافق قبله لم يجزه. نص عليه الإمام أحمد، لأنه أدي العبادة قبل وقتها فلم يجزه كالصيام (١) .

[العبرة في ابتداء الصيام في البلدة التي سافر منها وفي نهايته في البلدة التي قدم إليها]

- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢) :

ما دامت عدة ثلاثين يومًا على الأكثر. فهل عليه أن يلتزم بإكمال صيامه الذي بدأه في السعودية حسب رؤية شهر شوال في المملكة فقط حتى بعد وصوله إلى الهند، أو يواصل الصوم مع المسلمين هناك وبذلك يصوم اليوم الحادي والثلاثين واليوم الثاني والثلاثين وإذا أفطر خلال الرحلة مدة الفرق هذه مع المسلمين في الهند بعد وصوله؟ أفتوني مما علمكم الله وجزاكم الله خيرًا وأمدكم بالصحة والعافية؟


(١) المصدر السابق (٤/١٦١-١٦٢) .
(٢) "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" فتوى رقم (٥٠٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>