للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣) الخروج إلى المصلى:

* عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة" (١) .

* عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: "كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يغدو إلى المصلى في يوم العيد، والعترة تُحمل بين يديه، فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه، فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به" (٢) .

* وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قيل له: أشهدت العيد مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟، قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العَلَم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم أنطلق هو وبلال إلى بيته" (٣) .

وزاد مسلم في روايته عن ابن جريج: "قلت لعطاء أحقًا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي لعمري إن ذلك لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون ذلك؟! ".

فالسنة في صلاة العيدين أن تؤدي في المصلى وبذلك قال جمهور العلماء.

قال البغوي في "شرح السنة": "السنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين، إلا من عذر، فيصلي في المسجد".

وقال النووي "هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظهم الأمصار".

وقال ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (٢/٤٥٠) : "استدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها


(١) رواه البخاري ومسلم والنسائي.
(٢) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة واللفظ له.
(٣) رواه البخاري والسياق له، ومسلم وابن أبي شيبة وأبو نعيم في مستخرجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>