للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المسجد، لمواظبة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ذلك مع فضل مسجده.

وقال الشافعي في "الأم": "بلغنا أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذا من بعده، إلا من عذر مطر ونحوه، وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة".

* قال ابن الحاج. في "المدخل" (٢٨٣) : "والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام" (١) . ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى المصلى وتركه".

وقال ابن قدامة في "المغني" (٢/٢٢٩) : "السنة أن يصلي العيد في المصلى".

وقال العلامة العيني الحنفي: "وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه، ولا يصلى في المسجد إلا عن ضرورة".

قال الألباني "صلاة العيدين الآن في المساجد: بدعة حتى على قول الشافعي لأنه لا يوجد مسجد واحد في بلادنا يسع أهل البلد الذي هو فيه".

عن أم عطية: "أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نخرجهن في الفطر والأضحى

العواتق، والحيّض وذوات الخدور، فأما الحيّض فيعتزلن الصلاة - وفي لفظ المصلى -، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين" (٢) .

والسنة مشروعية خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيدين، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى الوجوب ومنهم الصنعاني والشوكاني، وصديق حسن خان، وهو ظاهر كلام ابن حزم، ومال إليه ابن تيمية في "اختياراته" عن أبى بكر الصديق -رضي الله عنه- قال "حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيد" (٣) .


(١) يبلغ درجة التواتر.
(٢) رواه مسلم واللفظ له، والبخاري والترمذي، والنسائي وابن ماجة وأحمد.
(٣) رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>