للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤- صوم السبت]

قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صيام يوم السبت لا لك ولا عليك" (١) .

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة، فليفطر عليه" (٢) ، الكرم هو العنب، واللحاء هو القشر.

قال النووي في "المجموع" (٦/٤٨١-٤٨٢) : "يكره إفراد يوم السبت بالصوم، فإن صام قبله أو بعده لم يكره. صرّح بكراهة إفراده أصحابنا، منهم الدارمي والبغوي والرافعي وغيرهم. وقال الترمذي: معنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام لأن اليهود يعظمونه".

ومذهب مالك: عدم كراهية صومه.

وقال ابن قدامة في "المغني" (٤/٤٢٨) : "قال أصحابنا: يكره إفراد يوم السبت


(١) صحيح: رواه أحمد عن امرأة، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"، رقم (٣٨٥٢) ، و"الإرواء" رقم (٩٦٠) .
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه والطحاوي وابن خزيمة في "صحيحه" والحاكم والبيهقي وأحمد والضياء المقدسي في "المختارة" عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء. وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي ووافقه الألباني في "إرواء الغليل" رقم (٩٦٠) . وقال النسائي: حديث مضطرب، وقال الزهري: ذاك حديث حمصي وضعفه ونقلوا عن مالك أنه قال: هذا كذب، قال النووي: "لا يقبل هذا منه"، وقد صححه الأئمة، وقال أبو داود: هذا حديث منسوخ، وصححه ابن خزيمة وقال ابن مفلح: إسناده جيد: وقال الإمام أحمد: كان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به. وصحح الحديث ابن السكن. وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٢/٢١٦) : "وقد أعل حديث الصماء بالاضطراب، فقيل هكذا، وقيل: عن عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخته الصماء، وهذه رواية ابن حبان، وليست بملة قادحة، فإنه أيضاً صحابي، وقيل: عنه عن أبيه بسر. وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة. قلت: يحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته، وعند أخته بواسطة، وهذه طريقة من صححه ورجح عبد الحق الرواية الأولى وتبع في ذلك الدارقطني، لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه، وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك وإلا على قلة ضبطه وليس الأمر هنا كذلك بل اختلف فيه عن عبد الله بن بسر أيضاً" ا. هـ، وقد رد الألباني على هذا بتفصيل في "إرواء الغليل" حديث رقم (٩٦٠) وقال: الحديث صحيح من طرق ثلاث. قال النووي: قول أبي داود أنه منسوخ غير مقبول وللأخ علي بن حسن بن عبد الحميد رسالة في ذلك باسم "زهر الروض في حكم صيام يوم السبت في غير الفرض".

<<  <  ج: ص:  >  >>