للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا لا يفطر؛ لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطرا والأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي.

وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسير.

وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حَقْنه في رجل محتاج إليه مثلاً، فإنه إذا أخذ منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك.

وعلى هذا: فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد إلا أن يكون هذا المتبرع له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب وقرر الأطباء أن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ويفطر ويأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته ويقضي هذا اليوم الذي أفطره والله أعلم (١) .

- وسئل أيضًا الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

لو تسبب في خروج الدم كأن يخلع ضرسه؟

فأجاب: لا حرج عليه أيضًا، لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه لألم فيه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس، ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج بخلع الضرس، الغالب أنه دم يسير لا يكون له معنى الحجامة (٢) .

[حكم أخذ الحقنة الشرجية للصائم]

- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

ما حكم أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة؟

فأجاب: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب (٣) .


(١) "فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين" (١/٥١١) .
(٢) "فقة العبادات لابن عثيمين" (١٩٦) .
(٣) "تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام" للشيخ ابن باز (١٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>