للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنهم من قال: لا تفطر إلحاقًا لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد.

وهذا هو الراجح، لأنه لا يوجد دليل على إفساد صومه (١) .

[ابتلاع النخامة هل يفطر الصائم؟]

- وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

ما حكم ابتلاع النخامة؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها؟

فأجاب: يحرم على الصائم بلع النخامة وذلك لاستقذارها، والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق، وتارة تخرج من الصدر.

وفي كلا الحالتين: فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها.

فإن اخرجها من صدره مثلاً ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها، ففي هذه الحالة تكون مفطرة: لأنه قد ابتلع شيئًا له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعًا. أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام (٢) .

[حكم من ترك القضاء حتى رمضان الذي بعده]

- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

ما حكم من ترك قضاء صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده، ولم يكن له عذر، هل تكفيه التوبة مع القضاء، أم تلزمه كفارة؟

فأجاب: عليه التوبة إلى الله سبحانه. وإطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء وهو: نصف صاع- بصاع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - من قُوت البلد من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها.

ومقداره: كيلو ونصف على سبيل التقريب، وليس عليه كفارة سوى ذلك.


(١) "فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين" (١/٥١٥) .
(٢) "فتاوى الصيام لابن جبرين" (٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>