للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا صام النَّفل فإنه يجوز له أن يقطعه لأن صيام النفل لا يلزم إتمامه ولكن الأفضل له إتمامه وله أن يفطر ولا حرج عليه في ذلك، فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل بيته وهو صائم صيام نفل ولما وجد فيه طعاما أهدي إليهم أكل منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقطع صومه، فدل على أن صوم النافلة لا يلزم إتمامه (١) .

[لا يجزيء دفع نقود عن الإطعام]

- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

بعض الطلبة عليهم قضاء رمضان، وقد حال عليهم رمضان آخر وكما نعلم أن عليهم القضاء مع الإطعام عن كل يوم مسكين، لكن يريدون أن يقضوها في أي مكان آخر في "الرياض" في أوقات الشتاء أو "أبها" فهل يجوز أن يطعموا دفعة واحدة قبل الصيام أو أنهم يصومون ثم بعد ذلك إذا وصلوا إلى بلدهم يطعمون على حسب الأيام التي صاموها، حيث أنهم لا يعرفون أحدًا في المدن الأخرى، وهل تجزيء النقود في ذلك، وكم تعادل النقود في كل يوم إذا كانت تجزيء عن ذلك؟

فأجابت: يجوز أن يطعموا كفارة تأخير القضاء دفعة واحدة أو في دفعات قبل القضاء وأثناءه وبعده، ولا يجزيء دفع النقود عن الإطعام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (٢) .

[إطعام المساكين هل يكفي في مكان واحد؟]

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

هل يكفي إطعام المساكين فى مكان واحد أم لابد من تمليكهم؟

فأجاب: الفقهاء قالوا: لابد من التمليك وهو أن يُسَلِّم لهم طعاما لا يزال حبا أو دقيقَا ... إلخ. أما شيخ الإسلام وغيره فيختارون أنه يكفي أكلهم عنده حتى يشبعوا (٣) .


(١) "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان" (١/٩٢٥) .
(٢) "فتاوى اللجنة الدائمة" رقم (١٠٧٥٠) .
(٣) "فتاوى الصيام لابن جبرين" (ص ٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>