- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
بعض أهل البوادي ليس عندهم طعام يخرجونه لزكاة الفطرة فهل يجوز لهم الذبح من المواشي وتوزيعها. على الفقراء؟
فأجاب: لا يصح ذلك؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرضها صاعًا من طعام واللحم يوزن ولا يكال، قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر صاعًا من تمر وصاعًا من شعير".
وقال أبو سعيد -رضي الله عنه-: "كنا نخرجها في زمن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صاعًا من طعام، كان طعامنا التمر والشعير والزييب والأقط". ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزيء من الدراهم ولا من الثياب ولا من الفرش.
ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزيء من الدراهم؛ لأنه ما دام بين أيدينا نص عن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإنه لا قول لأحد بعده ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والله عز وجل لا يسألنا عن قول فلان وفلان يوم القيامة وإنما يسألنا عن قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لقوله تعالى:(ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين)[القصص: ٦٥] .
فتصور نفسك واقفًا بين يدي الله يوم القيامة وقد فرض عليك على لسان رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام فهل يمكنك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في فرض هذه الصدقة؟ فهل يمكنك أن تدافع عن نفسك وتقول: والله هذا مذهب فلان وهذا قول فلان؟
الجواب: لا. ولو أنك قلت ذلك لم ينفعك.
فالصواب بلا شك أن زكاة الفطرة لا تجزيء إلا من الطعام وأن أي طعام يكون قوتًا للبلد فإنه مجزيء وإذا رأيت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وجدت أنها طرفان ووسط: