للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقت المناسب. ومن لم تحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام، هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وما دلَّ عليه كلام المحققين من أهل العلم من جميع المذاهب وعلى ولاة أمور المسلمين الذين يوجد عندهم أصحاب أعمال شاقة كالمسألة المسؤول عنها أن ينظروا في أمرهم إذا جاء رمضان، فلا يكلفوهم من العمل -إن أمكن- ما يضطرهم إلى الفطر في نهار رمضان بأن يجعل العمل ليلاً أو تُوَزَّعَ ساعات العمل في النهار بين العمال توزيعًا عادلاً يستطيعون به الجمع يين العمل والصيام.

أما الفتوى المشار إليها فهي في قضية فردية أفتوا فيها باجتهادهم مشكورين إلا أنه فاتهم ذكر القيود التي ذكرنا والتي قرَّرها المحققون من أهل العلم في كل مذهب. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١) .

[من أخذ شيء من ماله ولا يقدر عليه إلا بالفطر]

وسئل العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين -رحمه الله-:

عن فطر من أخذ شيء من ماله، ولا يقدر عليه إلا بالفطر؟

فأجاب: أما إذا أخذ غنم أو غيرها لأهل بلد، ولا يقدر أهل البلد على لحوق المأخوذ إلا بالفطر، فإنه جائز فيما نرى (٢) .

[يفطر لإنقاذ غيره من مهلكة]

وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:

هل يقاس على الحامل إذا خافت على ولدها -هل يقاس عليها- من أفطر مثلاً لإنقاذ غيره، يعني: بأن يقضي وعليه إطعام؟

فأجاب: نعم؛ يفطر لإنقاذ غيره من مهلكة إذا استدعى الأمر أن يفطر ولا يتمكن من إنقاذ غيره من المهلكة إلا بالإفطار؛ فله أن يفطر ويقضي (٣) .


(١) "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (٣/٢٣٣-٢٣٤) .
(٢) "الدرر السنية في الفتاوى النجدية" (٥/٣٤٨) .
(٣) "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح فوزان" (٣/١٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>