للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الروايتين عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكى هذا القول عن عروة.

وقال ابن خزيمة -على قول هشام-: "بد من قضاء". إنه لم يسنده، ولم يتبين لي أن عليهم قضاء. وقال ابن حجر على قول هشام: "لا أدري أقضوا أم لا" ظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها وهي قوله: "فأمروا بالقضاء" وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه.

وقال في "الفروع": "صح عن عمر في هذه الصورة روايتان: إحداهما القضاء والأمر، والثانية "لا نقضي ما تجانفنا لإثم". وقال: "قد كنا جاهلين. فعلى هذا لا قضاء" ا. هـ.

والأحوط: القضاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (١) .

[قضاء الصوم على الترتيب ولو لسبع سنوات]

- وسئل العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله-:

- عن حكم ما يلزمه شرعًا حول أشهر الصوم من سنين سبع أمضاها تحت العلاج في المستشفيات بالخارج، وعن ما إذا كان هناك ما يوجب كفارة في ذلك؟

فأجاب: نفيدك أنه ما زال الأمر كما ذكرت من كون المدة التي مضت عليكم، ولم تصم خلال السنوات السبع نظرًا لعدم تمكن حالتك الصحية من أداء ذلك الركن بحكم بقائك مريضًا في المستشفيات.

فإن الواجب عليك والحالة هذه هو قضاء ما فاتك من أشهر الصوم من السنين السبع على الترتيب أولاً بأول.

ويستحب قضاء الأيام من كل شهر متتابعة، فإن لم تستطع جاز لك التفريق بين أيام كل شهر.


(١) "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (٤/١٩٣-١٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>