للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفطرها؛ لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" متفق عليه (١) .

[حكم من مات وعليه خمسة أيام وله خمسة أبناء]

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

إذا كان على الميت خمسة أيام من رمضان لم يقضها وأراد أبناؤه وعددهم خمسة أبناء أن يصوموها. فهل يجوز أن يصوم كل واحد منهم يومًا أم لابد أن يقضيها عنه أحدهم؟

فأجاب: ورد في الحديث الصحيح: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". والولي يدخل فيه كل الورثة، فإذا كان على الميت خمسة أيام كما هو في السؤال فإنه يجوز لأبنائه الخمسة أن يقتسموا صيامها فيصوم كل واحد عن يوم مثلاً ويجوز أن يصوموا كلهم في يوم واحد.

ويستثنى من ذلك الكفارة فإنه يشترط التتابع فيتكفَّل بها أحد الورثة (٢) .

صم عن نفسك أولاً ثم صم عن قريبك

- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

تُوفِّي جدي وعليه أيام لم يصمها لمرضه، وأحببت أن أصوم عنه، ولكن علي أيام عن مدة الحيض من سنين مضت أحاول الآن قضاءها، فهل يجوز أن أصوم عنه، وعلى هذه الأيام أم أقضي ما عليَّ أولاً ثم أصوم عنه؟

فأجابت: من وَجَبَ عليه قضاء صيام أيام من رمضان وجب عليه المبادرة بالصيام عن نفسه ثم يصوم عن قريبه ما شرع له صيامه عنه.

إذا اتصل موت جدك بمرضه فليمر عليه صيام، واذا شفي من مرضه ثم مات قبل أن يقضي فصومي عنه؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" والولي: هو القريب (٣) .


(١) "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء" رقم (٤٨٦٠) .
(٢) "فتاوى الصيام لابن جبرين" (ص ١٢٥) .
(٣) "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء" رقم (٧٩٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>