قال مجاهد: كل شيء في القرآن "أوْ" نحو قوله: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فهو فيه مخير، وما كان (فمن لم يجد) فهو على الولاء أي على الترتيب. رواه الطبراني بسند صحيح.
وقال عطاء: ما كان في القرآن (أو أو) فلصاحبه أن يختار أيها شاء.
سنده صحيح.
وقال عكرمة: كل شيء في القرآن "أو أو" فليتخير أي الكفارات شيء، فإذا كان (فمن لم يجد) فالأول الأول.
قال ابن بطال: هذا متفق عليه بين العلماء.
مسألة [اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في صوم الكفارة]
ذهب مالك والشافعي إلى عدم اشتراط التتابع ويجزئه التفريق وإن كانا استحباه ودليلهم أن التتابع صفة، تجب إلا بنص أو قياس على منصوص وقد عدما.
* وذهب أبو حنيفة والثوري والمزني وأحد قولي الشافعي إلى وجوب التتابع وسبب اختلافهم في ذلك شيئان: أحدها: هل يجوز العمل بالقراءة التي