للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلنا ينعقد نذره نظر إن قدم ليلاَّ فلا صوم على الناذر لأنه لم يوجد يوم قدوم. ولو عنى باليوم الوقت لم يلزمه أيضاً لأن الليل ليس بقابل للصوم، قال الشافعية: ويستحب (الفداء أو يصوم يوماً آخر) .

* وإن قدم بالنهار فللناذر أربعة أحوال:

(١) أن يكون مفطرًا فيلزمه أن يصوم عن نذره يوماً آخر.

(٢) أن يقدم فلان والناذر صائم عن واجب من قضاء أو نذر فيتم ما هو فيه ويلزمه صوم يوم آخر لهذا النذر.

(٣) أن يقدم وهو صائم تطوعًا أو غير صائم وهو ممسك وهو قبل زوال الشمس فيبني على أنه يجب الصوم من أول النهار فيلزمه صوم يوم آخر.

(٤) أن يقدم فلان يوم العيد أو في رمضان، فهو كما لو قدم ليلاً.

(١٧) إذا قال: إن قدم فلان فلله على أن أصوم أمس يوم قدومه فلا يصح نذره.

(١٨) إذا اجتمع في يوم نذران بأن قال: إن قدم زيد لله على أن أصوم اليوم الذي يلي يوم مقدمه، وإن قدم عمرو فلله على أن أصوم أول خميس بعده، فإن قدم زيد وعمرو يوم الأربعاء، لزمه صوم يوم الخميس عن أول نذره، ثم يقضي عن الآخر.

(١٩) لو شرع في صوم تطوع، ثم نذر إتمامه فهل يلزمه إتمامه؟ فيه وجهان، الصحيح: أنه يلزمه.

عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

(٢٠) "كفارة النذر كفارة اليمين" رواه مسلم.

قال ابن حجر في "الفتح" (١١/٥٩٥) : "حمله الجمهور على نذر اللجاج وبعضهم على النذر المطلق".

قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم" رواه مسلم.

واختلف فيمن وقع من النذر من ذلك هل تجب فيه كفارة؟ فقال الجمهور: لا، وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية وبعض الحنفية:

<<  <  ج: ص:  >  >>