للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠) لو نذر صوم ثلثمائة وستين يوماً لزمه صوم هذا العدد ولا يلزمه فيه التتابع. ولو قال متتابعة لزمه التتابع ويقضي رمضان والعيدين والتشريق على الاتصال.

(١١) إذا نذر أن يصوم في الحرم ففيه خلاف والأصح: لا يجزئه في غيره.

(١٢) إذا قال لله على صوم هذه السنة لزمة صوم باقي سنة التاريخ ولا يلزمه غير ذلك، لأن السنة تنصرف إلى المعهودة المشار إليها، وهي سنة التاريخ فكأنه قال: باقي هذه السنة.

(١٣) لو نذر صوم يوم الخميس مثلاً لم يجز الصوم قبله. وبه قال مالك وأحمد وداود وهو المشهور من مذهب الشافعي. وقال أبو يوسف يجزئه.

ودليل الجمهور أنه صوم متعلق بزمان، فلا يجوز قبله كرمضان.

(١٤) وإن نذر أن يصوم في كل اثنين لم يلزمه قضاء أثاني رمضان لأنه يعلم أن رمضان لابد فيه من الأثانين فلا يدخل في النذر فلم يجب قضاؤها وكذا أيام العيد إذا وافقت الإثنين.

* وإن لزمه صوم الاثنين بالنذر، ثم لزمه صوم شهرين متتابعين في كفارة.

بدأ بصوم الشهرين ثم يقضى صوم الأثانين، لأنه إذا بدأ بصوم الشهرين يمكنه بعد الفراغ من الشهرين، أن يقضي صوم الأثانين، وإذا بدأ بصوم الأثانين لم يمكنه أن يقضي صوم الشهرين فكان الجمع بينهما أولى.

(١٥) إن نذر صوم الدهر: انعقد نذره، ويستثنى منه العيدان والتشريق وقضاء رمضان، وكذا لو كان عليه كفارة حال النذر، ويلزمه صوم ما سوى ذلك من أيام الدهر، ولو لزمه كفارة بعد النذر فالمذهب أن يصوم عنها ويفدي عن النذر.

(١٦) إن نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان يصح نذره لأنه يمكنه أن يتحرى اليوم الذي يقدم فيه، فينوي صيامه من الليل، فإذا قدم صارما صامه قبل القدوم تطوعًا وما بعده فرضًا وذلك يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>