للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متتابعين كما شرع الله ذلك؛ لقوله سبحانه في حق القاتل: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) [النساء: ١٩٢] .

أما من استطاع العِتْق فعليه العِتْق، ولا يجزئه الصيام. وفق الله الجميع (١) .

[إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان]

- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم؟

فأجابت: إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق على صحته.

والولي هو القريب كالأب والابن، والأخ وابن العم وغيره، وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا على قريبه (٢) .

[يشرع ذلك أن تصوم عن والدك من الأيام مما يغلب على ظنك أنه أفطرها]

- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

إن والدي تُوفِّي وعليه أيام من رمضان لعام ١٤٠٠ هـ لا أعرف عددها، وهي ليست في حالة مرض، وأظن أنها في حالة سفر وتعب، وقد حل شهر رمضان الثاني وهو لم يقضه، وقد أشعرته أن عليه ايامًا هل هو قاضيها، فقال: إنني سوف أقضيها في الشتاء، وقد تُوفي إثر حادث مروري فجأة وأنا متأكد أنه لم يقضها أطلب من فضيلتكم إرشادي ماذا أفعل، هل أصوم عنه أو أتصدق حيث أنه خلَّف مالاً كثيرًا؟ هذه كامل المشكلة.

فأجابت: يشرع ذلك أن تصوم عن والدك من الأيام ما يغلب على ظنك أن والدك


(١) "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (٣/٢٢٦) .
(٢) "فتاوى اللجنة الدائمة" رقم (٦٢٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>